فهرس الكتاب
792 -وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنِ انْتَبَهَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا يَخَافُ مِنْ فَوْتِ الْوَقْتِ أَكْثَرَ مِمَّا هُوَ فِيهِ.
793 -وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَدَاوَدُ: يَتَطَوَّعُ إِذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ.
794 -وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: ابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بِمَا شِئْتَ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ.
795 -وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: كُلُّ وَاجِبٍ مِنْ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ، أَوْ صَلَاةِ نَذْرٍ، أَوْ صِيَامٍ - يُبْدَأُ بِهِ قَبْلَ النَّفْلِ.
796 -رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ خِلَافَ ذَلِكَ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ فِي الَّذِي يُدْرِكُ الْإِمَامَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَلَمْ يُصَلِّ الْعِشَاءَ: أَنَّهُ يُصَلِّي مَعَهُمْ بِصَلَاتِهِمْ، فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى الْعِشَاءَ قَالَ: وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ فِي الْقِيَامِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ مَكَانًا طَاهِرًا فَلْيُصَلِّ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَهُمْ فِي الْقِيَامِ.
797 -وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ:"مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا"فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ:"وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي"فَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ:"مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا"مِنْ وُجُوهٍ قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي التَّمْهِيدِ، وَفِي بَعْضِهَا:"فَذَلِكَ وَقْتُهَا".
798 -وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ مَنْ ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ فِي صَلَاةٍ فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ الَّتِي هُوَ فِيهَا حَتَّى يُصَلِّيَ الَّتِي ذَكَرَ قَبْلَهَا مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ - بِقَوْلِهِ هَذَا:"فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا".