فهرس الكتاب

الصفحة 1639 من 9247

7716 - وَإِنَّمَا هُمَا حَدِيثَانِ حَكَى الرَّاوِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (.... ) الْجَمْعَ لِلْمُسَافِرِ بِالصَّلَاتَيْنِ، جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَوْ لَمْ يَجِدَّ، وَلَوْ تَعَارَضَ الْحَدِيثَانِ لَكَانَ الْحُكْمُ لِحَدِيثِ مُعَاذٍ ; لِأَنَّهُ أَثْبَتَ مَا نَفَاهُ ابْنُ عُمَرَ، وَلَيْسَ لِلنَّافِي شَهَادَةٌ مَعَ الْمُثْبِتِ.

7717 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذَا الْبَابِ:

7718 - رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجْمَعُ الْمُسَافِرُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ إِلَّا أَنْ يَجِدَّ بِهِ السَّيْرُ، أَوْ يَخَافَ فَوْتَ أَمْرٍ، فَيَجْمَعُ فِي آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ وَأَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ، وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِنِ ( ارْتَحَلَ ) عِنْدَ الزَّوَالِ، فَيَجْمَعُ حِينَئِذٍ فِي الْمَرْحَلَةِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْعِشَائَيْنِ الْجَمْعَ عِنْدَ الرَّحِيلِ أَوَّلَ الْوَقْتِ.

7719 - قَالَ سَحْنُونُ: وَهُمَا كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.

7720 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ هَذِهِ تُضَاهِي مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ، وَرِوَايَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ مَالِكٍ بِخِلَافٍ ذَلِكَ.

7721 - قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ شُيُوخِهِ: وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِيَقْطَعَ سَفَرَهُ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ فَوَاتَ شَيْءٍ يُبَادِرُهُ.

7722 - وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: وَمَنْ أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا، إِنْ شَاءَ فِي آخِرِ وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا، وَأَنْ شَاءَ فِي آخِرِ وَقْتِ الْآخِرَةِ مِنْهُمَا، وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَ الْأُولَى فَصَلَّاهَا فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَصَلَّى الثَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت