فهرس الكتاب

الصفحة 1655 من 9247

مَغِيبِ الشَّفَقِ ؟ قَالَ: لَا الْأُولَى كَمَا صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ. قُلْتُ فَسُنَّةُ الْجَمْعِ فِيهِمَا فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ: تُؤَخَّرُ أَيْضًا حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ.

7787 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ الْوَابِلِ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ دَائِمًا وَلَا يُجْمَعُ فِي غَيْرِ الْمَطَرِ.

7788 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَالطَّبَرِيُّ ; لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ.

7789 - وَتَأَوَّلُوا ذَلِكَ فِي الْمَطَرِ.

7790 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: لَا يَجْمَعُ أَحَدٌ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْمَطَرِ، لَا الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَلَا الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

7791 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ دَاوُدَ.

7792 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ شَذَّتْ عَنِ الْجُمْهُورِ: الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَإِنْ ( لَمْ يَكُنْ مَطَرٌ مُبَاحٌ ) إِذَا كَانَ عُذْرٌ وَضِيقٌ عَلَى صَاحِبِهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ.

7793 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ: مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَأَشْهَبُ صَاحِبُ مَالِكٍ.

7794 - وَكَانَ ( ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْمَعَ ) بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا كَانَتْ حَاجَةٌ أَوْ عُذْرٌ مَا لَمْ يَتَّخِذْهُ عَادَةً.

7795 - وَقَالَ أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا بَأْسَ بِالْجَمْعِ عِنْدِي بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت