فهرس الكتاب

الصفحة 1688 من 9247

7907 - وَحُجَّتُهُمْ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي التَّشَهُّدِ ; لِأَنَّ فِيهِ عَنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ:"فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ"إِذَا سَلَّمْتَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ"وَهُمْ يَقُولُونَ بِوُجُوبِ الْإِحْرَامِ فَرْضًا فَكَذَلِكَ السَّلَامُ ; لِأَنَّهُمَا جَاءَا مَجِيئًا وَاحِدًا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ.

7908 - عَلَى أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ هَذَا مَا يُوجِبُ أَنَّ مَنْ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَدَلِيلُهُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَمْ تَتِمَّ صَلَاتُهُ.

7909 - وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي التَّشَهُّدِ فِي بَابِ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

7910 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ: أَنَّهُ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ، لَا فَرِيضَةٌ.

7911 - وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: إِنَّهُ رُخْصَةٌ وَتَوْسِعَةٌ.

7912 - فَمَنْ جَعَلَهَا سُنَّةً رَأَى الْإِعَادَةَ مِنْهَا فِي الْوَقْتِ وَكَرِهَ الْإِتْمَامَ: وَهَذَا تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ.

7913 - وَمَنْ رَآهَا رُخْصَةً، أَجَازَ الْإِتْمَامَ وَجَعَلَ الْمُسَافِرَ بِالْخِيَارِ فِي الْقَصْرِ وَالْإِتْمَامِ.

7914 - وَذَكَرَ أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

7915 - وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ: رِوَايَةُ أَبِي مُصْعَبٍ أَغْنَتْنَا عَنْ طَلَبِ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ ; يَعْنِي مِنْ مَسَائِلِهِ وَأَجْوِبَتِهِ.

7916 - وَقَالَ ابْنُ خُوَازِ مَنْدَادَ الْمَالِكِيُّ: الْقَصْرُ عِنْدَ مَالِكٍ مَسْنُونٌ غَيْرُ وَاجِبٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت