يَتْبَعٌ شَيْطَانَةً ; لِأَنَّهُ كَانَ نَهَى عَنِ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ وَتَطْيِيرِهَا.
336 -وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ:"لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".
8446 - فَلَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ كَرَاهَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، وَالتَّغْلِيظِ عَلَيْهِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهِ.