فهرس الكتاب
صَلَاتَهُ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ لَهُ:"إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ"يَعْنِي: إِذَا ضُمَّ إِلَيْهِ فِيهَا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِيهَا مِنَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّسْلِيمِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
8894 - وَإِذَا جَازَ لِمُسْتَدِلٍّ أَنْ يَسْتَدِلَّ عَلَى ظَوَاهِرِ أَحَادِيثِ التَّشَهُّدِ وَمَا أَشْبَهَهَا بِحَدِيثِ:"تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ"، جَازِ لِغَيْرِهِ أَنْ يَسْتَدِلَّ عَلَى إِيجَابِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّلَاةِ بِمَا وَصَفْنَا وَبِبَعْضِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
8895 - قَالُوا: وَأَبُو مَسْعُودٍ هُوَ الَّذِي يَرْوِي الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ الْقَائِلُ: مَا أَرَى أَنَّ صَلَاةً لِي تَمَّتْ إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِيهَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.