فهرس الكتاب
فَرْضٌ عَلَى مَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، فَمَنْ فَعَلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ لَمْ تَفْسَدْ صَلَاتُهُ.
9071 - وَقَدْ أَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا الْكَلَامَ فِي شَأْنِ إِصْلَاحِ الصَّلَاةِ.
9072 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْحُجَّةُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ:"كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ:"وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" [ الْبَقَرَةِ: 238 ] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ".
9073 - وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَلَّا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ".
9074 - فَلَا يَجُوزُ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ ; لِأَنَّهُ أَمْرٌ كَانَ وَنُسِخَ، وَالْمَنْسُوخُ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ.
9075 - وَأَمَّا حَدِيثُ هَذَا الْبَابِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَأْمُرِ الرَّجُلَ بِإِعَادَةٍ، وَقَالَ لَهُ: إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ.
9076 - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا مَذْهَبَ الْحَسَنِ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ.