9597 - قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي"التَّمْهِيدِ".
9598 - وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سُؤَالُ عُمَرَ لِأَبِي وَاقِدٍ ; لِيَعْلَمَ إِنْ كَانَ حَفِظَ ذَلِكَ أَمْ لَا.
9599 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ شَهَادَةَ عُمَرَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمُلَازَمَتَهُ لَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ