فهرس الكتاب

الصفحة 2172 من 9247

10123 - وَذَكَرَهُ ابْنُ خُوَازِ بِنْدَاذُ قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: التَّنَحْنُحُ وَالنَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ.

10124 - رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: التَّنَحْنُحُ وَالنَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ.

10125 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: كُلُّ مَا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ حُرُوفُ الْهِجَاءِ فَلَيْسَ بِكَلَامٍ وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلَامُ الْمَفْهُومُ.

10126 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِنْ كَانَ النَّفْخُ يُسْمَعُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ.

10127 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّأْفِيفَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: صَلَاتُهُ تَامَّةٌ.

10128 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ: لَا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ نَفَخَ فِي الصَّلَاةِ.

10129 - وَالنَّفْخُ مَعَ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ عِنْدَهُمَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَأَوُّهًا مِنْ ذِكْرِ النَّارِ وَخَوْفِ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا مَرَّ بِذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ.

10130 - وَقَدْ زِدْنَا هَذَا بَيَانًا فِي"التَّمْهِيدِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت