10289 - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَبَخَّرَتْ فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ".
10290 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ لِذَلِكَ كُلِّهِ فِي"التَّمْهِيدِ"وَأَوْضَحْنَا هُنَاكَ مَعَانِي هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَمْ يَرْوِهَا مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِينَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ أَنْ تَمَسَّ طِيبًا.
10291 - وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ"وَلْتَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ"وَالْمُتْفَلَةُ: الْمُتَغَيِّرَةُ الرِّيحِ بِغَيْرِ الطِّيبِ وَقَدْ شَرَحْنَا مَعْنَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ بِشَوَاهِدِهَا مِنَ الشِّعْرِ فِي"التَّمْهِيدِ".