وَهَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: لَا أَدَعَهُمَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:"وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ" ( الْأَحْزَابِ: 36 ) .
1062 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا الْمَعْنَى فِي نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ - التَّطَوُّعُ الْمُبْتَدَأُ أَوِ النَّافِلَةُ، وَأَمَّا الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ وَالْمَسْنُونَاتُ، وَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوَاظِبُ عَلَيْهِ مِنَ النَّوَافِلِ فَلَا.
1063 - وَاحْتَجَّ أَيْضًا بِحَدِيثِ قَيْسٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ: رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصُّبْحِ فَسَكَتَ عَنْهُ، إِذْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ.