فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 9247

1066 - وَأَمَّا أَبُو ثَوْرٍ فَقَالَ: لَا يُصَلِّي أَحَدٌ تَطَوُّعًا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَزُولَ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا صَلَاةً فَائِتَةً مِنَ الْفَرَائِضِ، أَوْ صَلَاةً عَلَى جِنَازَةٍ، أَوْ عَلَى أَثَرِ طَوَافٍ، أَوْ صَلَاةً لِبَعْضِ الْآيَاتِ، أَوْ مَا يَلْزَمُ مِنَ الصَّلَوَاتِ.

1067 - وَاحْتَجَّ بِكَثِيرٍ مِنْ آثَارِ هَذَا الْبَابِ، فِيهَا حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ"الْحَدِيثَ.

1068 - وَقَالَ آخَرُونَ: أَمَّا التَّطَوُّعُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَجَائِزٌ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ:"مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِي قَطُّ".

1069 - وَأَمَّا التَّطَوُّعُ بَعْدَ الصُّبْحِ فَلَا ; لِأَنَّ الْآثَارَ غَيْرُ ثَابِتَةٍ فِي ذَلِكَ.

1070 - وَحَدِيثُ عَائِشَةَ صَحِيحٌ، وَالْأَصْلُ أَلَّا يُعْمَلَ مِنْ عَمَلِ الْبِرِّ إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ، وَقَدْ تَعَارَضَتِ الْآثَارُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَوَاجِبٌ الرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِهِ:"وَافْعَلُوا الْخَيْرَ" ( الْحَجِّ: 77 ) وَالصَّلَاةُ فِعْلُ خَيْرٍ، فَلَا يُمْنَعُ مِنْ فِعْلِهَا إِلَّا بِمَا لَا تَعَارُضَ لَهُ، هَذَا قَوْلُ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ.

1071 - وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يُصَلَّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ، وَلَا عِنْدَ الْغُرُوبِ، وَلَا عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا إِلَّا عَصْرَ الْيَوْمِ.

1072 - فَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا عَنْهُمْ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت