10382 - وَقَدْ أَفْرَدْنَا لِهَذَا الْمَعْنَى كِتَابًا أَسْمَيْنَاهُ ( كِتَابَ الْبَيَانِ عَنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ ) وَاسْتَوْعَبْنَا فِيهِ الْقَوْلَ وَالْآثَارَ فِي قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعْنَى الْهَذِّ وَالتَّرْتِيلِ وَالْحَدْرِ، وَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ، وَالْقَوْلَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِالْأَلْحَانِ وَمَنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَمَنْ أَجَازَهُ، وَمَا