فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 9247

1192 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا مَعْنَى ذَلِكَ كُلِّهِ فِي"التَّمْهِيدِ"، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

1130 - فَأَمَّا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْمَعَانِي فَأَوَّلُ ذَلِكَ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ.

1131 - فَجُمْلَةُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْخِلَ أَحَدٌ يَدَيْهِ فِي وَضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا إِذَا كَانَ مُحْدِثًا، وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ طَاهِرَةً لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ وَضُوءَهُ.

1132 - هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ، وَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِهِ فِيمَا رَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَابْنُ وَهْبٍ، وَأَشْهَبُ، وَغَيْرُهُمْ ؛ إِلَّا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الَّذِي يَسْتَيْقِظُ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

1133 - وَذُكِرَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَأَصْبَغَ أَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت