فهرس الكتاب

الصفحة 2436 من 9247

11037 - فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: جَائِزٌ أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ كَمَا جَازَ أَنْ تُغَسِّلَهُ.

11038 - فَمَنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ: مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَدَاوُدُ.

11039 - وَهُوَ قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ.

11040 - وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، رُوِيَ عَنْهُ: لَا يُغَسِّلُهَا، وَرُوِيَ عَنْهُ: يُغَسِّلُهَا.

11041 - وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ عَلِيًّا غَسَّلَ فَاطِمَةَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) ، وَقِيَاسًا عَلَى غُسْلِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا لِأَنَّهُمَا زَوْجَانِ.

11042 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ، وَرَوَى ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ: تُغَسِّلُهُ وَلَا يُغَسِّلُهَا، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي عِدَّةٍ مِنْهَا.

11043 - وَهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّهَا فِي حُكْمٍ فِيهِ الزَّوْجِيَّةُ لَيْسَ فِي عِدَّةٍ مِنْهَا، بِدَلِيلِ الْمُوَارَثَةِ لَا فِي حُكْمِ الْمَبْتُوتَةِ.

11044 - وَاعْتَلَّ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ بِأَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا، فَلِذَلِكَ لَا يُغَسِّلُهَا، وَهَذَا لَا يَنْتَقِدُ عَلَيْهِمْ بِغُسْلِهَا لَهُ.

11045 - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْمَبْتُوتَةَ لَا تُغَسِّلُ زَوْجَهَا إِنْ مَاتَ فِي عِدَّتِهَا.

11046 - وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجْعَةِ.

11047 - قَدْ رَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ يُغَسِّلُهَا وَأَنَّهَا تُغَسِّلُهُ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت