فهرس الكتاب

الصفحة 2441 من 9247

11079 - وَقَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ قَوْلُ مَالِكٍ.

11080 - وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ كَقَوْلِ أَشْهَبَ.

11081 - إِلَّا أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةِ إِلَّا أَجْنَبِيٌّ، دُفِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِغَيْرِ غُسْلٍ وَلَا تَيَمُّمٍ.

11082 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: يُيَمِّمُ ذُو الْمَحْرَمِ الْمَرْأَةَ بِيَدِهِ، وَيُيَمِّمُهَا الْأَجْنَبِيُّ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.

11083 - قَالُوا: وَالرَّجُلُ تُيَمِّمُهُ الْمَرْأَةُ ذَاتُ الْمَحْرَمِ مِنْهُ بِغَيْرِ ثَوْبٍ، وَالْأَجْنَبِيَّةُ تُيَمِّمْهُ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ تَحْضُرِ الْمَرْأَةَ نِسَاءٌ وَلَا الرَّجُلَ رِجَالٌ فِي السَّفَرِ وَنَحْوِهِ.

11084 - قَالُوا: وَالْأَمَةُ تُيَمَّمُ كَمَا يُيَمَّمُ الرَّجُلُ.

11085 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْمَرْأَةِ إِلَّا الرِّجَالُ، وَلَا مَعَ الرَّجُلِ إِلَّا النِّسَاءُ، يَمَّمَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَالرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ ذِي الْمَحْرَمِ وَغَيْرِهِ وَلَكِنْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.

11086 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

11087 - وَقَالَ اللَّيْثُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الرَّجُلِ إِلَّا النِّسَاءُ وَلَا مَعَ الْمَرْأَةِ إِلَّا الرِّجَالُ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُلَفُّ فِي ثِيَابِهِ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُيَمَّمُ.

11088 - وَقَالَ اللَّيْثُ أَيْضًا: إِنْ تُوُفِّيَ رَجُلٌ مَعَ رِجَالٍ وَلَا مَاءَ مَعَهُمْ، دُفِنَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يُيَمَّمْ.

11089 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ الصَّعِيدُ طَهُورًا لِلْمَيِّتِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ كَمَا كَانَ طَهُورًا لِلْحَيِّ، وَالْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ سَتْرُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ، فَجَائِزٌ أَنْ يُيَمَّمَ ذَلِكَ مِنْهَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت