11276 - وَهَذَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ مُتَّصِلٌ مِنْ وُجُوهٍ، قَدْ ذَكَرْتُ أَكْثَرَهَا فِي ( التَّمْهِيدِ ) .
11277 - وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَعِيَادَةُ الرِّجَالِ النِّسَاءَ الْمُتَجَالَّاتِ وَعِيَادَةُ الْأَشْرَافِ وَالْخُلَفَاءِ الْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِ الْأَنْبِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّوَاضُعِ فِي عِيَادَةِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.
11278 - وَفِيهِ الْأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ.
11279 - وَفِيهِ جَوَازُ الْإِذْنِ بِالْجِنَازَةِ، لِقَوْلِهِ"أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا ؟"وَذَلِكَ يَرِدُّ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ الْإِذْنَ بِالْجِنَازَةِ، فَاسْتَحَبَّ أَنْ لَا يُؤْذِنَ بِهِ أَحَدًا وَلَا يَشْعُرُ بِجِنَازَتِهِ جَارٌ وَلَا غَيْرُهُ.
11280 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي ( التَّمْهِيدِ ) جَمَاعَةً ذَهَبُوا إِلَى ذَلِكَ مِنَ السَّلَفِ، وَالْحُجَّةُ فِي السُّنَّةِ لَا فِيمَا خَالَفَهَا.
11281 - وَفِيهِ أَنَّ عِصْيَانَ الْإِنْسَانِ لِأَمِيرِهِ، سُلْطَانًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ إِذَا أَرَادَ بِعِصْيَانِهِ بِرَّهُ وَتَعْظِيمَهُ وَإِكْرَامَهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ عَلَيْهِ ذَنْبًا.
11282 - وَفِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنْتَقِمُ مِمَّنْ يَعْصِيهِ إِلَّا أَنْ يَنْتَهِكَ حُرْمَةً مِنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، وَفِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْلَمُ مَا غَابَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يُطْلِعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ.
11283 - وَفِيهِ الدَّفْنُ بِاللَّيْلِ.