فهرس الكتاب

الصفحة 2499 من 9247

11372 - وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ، كُلُّهُمْ كَانَ يَرَى قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الثَّلَاثِ تَكْبِيرَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

11373 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَزْهَرَ السَّمَّانِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ.

11374 - وَأَمَا اخْتِلَافُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ فِي ذَلِكَ.

11375 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ، وَإِنَّمَا فَاتِحَةُ الْكِتَابِ لَيْسَ بِمَعْمُولٍ بِهَا فِي بَلَدِنَا.

11376 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ.

11377 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَدْعُو لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ.

11378 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ، فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ فَيَشْفَعُ لِلْمَيِّتِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ.

11379 - وَلَيْسَ فِي الدُّعَاءِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ وَلَا يُقْرَأُ فِيهَا.

11380 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت