إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حَتَّى أَسْمَعَنَا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ.
11386 - وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ: إِنَّمَا جَهَرْتُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.
11387 - وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى.
11388 - وَلَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْ جَابِرٍ.
11389 - وَاحْتَجَّ دَاوُدُ فِي هَذَا الْبَابِ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ"