فهرس الكتاب

الصفحة 2521 من 9247

وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ وَلَوْ كَانَتْ دُعَاءً كَمَا زَعَمَ الشَّعْبِيُّ لَجَازَتْ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، وَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى التَّكْبِيرِ فِيهَا وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِهَا عُلِمَ أَنَّهَا صَلَاةٌ وَلَا صَلَاةَ إِلَّا بِوُضُوءٍ.

11495 - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ".

11496 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَشْيَاخَنَا: يُسَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ قَالُوا: نَعَمْ. أَوَلَسْتَ فِي صَلَاةٍ ؟.

11497 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ: لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَى وَأُمِّهِ.

11498 - وَهَذَا مَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.

11499 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى وَلَدِ زِنَا وَأُمِّهِ مَاتَتْ مِنْ نِفَاسِهَا.

11500 - وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ: يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَةِ.

11501 - وَسُئِلَ أَبُو أُمَامَةَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ: نَعَمْ. إِذَا شَهِدَ بِشَهَادَةِ الْحَقِّ.

11502 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الْفُجُورِ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ:"صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت