قَالَ: غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَعِيرِ، تَخْرُجُ فِي الْمَرَاقِ وَالْآبَاطِ، مَنْ مَاتَ مِنْهُ مَاتَ شَهِيدًا"."
11667 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثُ بِإِسْنَادِهِ فِي ( التَّمْهِيدِ ) ، وَذَكَرْنَا هُنَاكَ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
11668 - وَأَمَّا الْمَبْطُونُ، فَقِيلَ الْمَحْبُوقُ، وَقِيلَ صَاحِبُ انْخِرَاقِ الْبَطْنِ بِالْإِسْهَالِ.
11669 - وَأَمَّا الْغَرِقُ فَمَعْرُوفٌ، وَهُوَ الَّذِي يَمُوتُ فِي الْمَاءِ.
11670 - وَذَاتُ الْجَنْبِ، قِيلَ هِيَ الشَّوْصَةُ، وَقِيلَ إِنَّهَا فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ مِنْ مَوْضِعِ الشَّوْصَةِ وَذَلِكَ مَعْرُوفٌ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْهَا الْمَنِيَّةُ فِي الْأَغْلَبِ، وَصَاحِبُهَا شَهِيدٌ عَلَى مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.