فهرس الكتاب

الصفحة 2691 من 9247

أَرْبَعِينَ دِينَارًا سَاوَى مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنْهَا فَفِيهَا رُبُعُ عُشْرِهَا دِينَارٌ وَاحِدٌ، ثُمَّ مَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.

12323 - هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَرِوَايَةٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ.

12324 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْأَرْبَعُونَ دِينَارًا مِنَ الذَّهَبِ لَا خِلَافَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ فِيهَا. وَذَلِكَ سُنَّةٌ وَإِجْمَاعٌ لَا يُرَاعِي أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِيهِ قِيمَةً ؛ وَإِنَّمَا يُرَاعُونَ وَزْنَهَا فِي نَفْسِهَا ؛ وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ فِيمَا دُونَهَا.

12325 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ: فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ وَإِنْ نَقَصَتْ إِذَا كَانَ النُّقْصَانُ يَسِيرًا. فَقَدْ خَالَفَهُ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا نَقَصَتْ شَيْئًا مَعْلُومًا وَإِنْ قَلَّ لَمْ يَجِبْ فِيهَا زَكَاةٌ.

12326 - وَبِمَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ; لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ".

12327 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي النُّقْصَانِ الْيَسِيرِ نَحْوَ مَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْمَوَازِينُ. فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا وَجَهَ لِمَنْ عَابَ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ.

12328 - وَالْقَوْلُ عِنْدَ مَالِكٍ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نَاقِصَةٍ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ كَقَوْلِهِ فِي الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ سَوَاءٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت