فهرس الكتاب

الصفحة 2702 من 9247

آخِرِهِ نِصَابٌ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَلَا يُسْقِطُهَا عَنْهُ نَقْصٌ يَدْخُلُ الْمَالَ مِنْ طَرَفَيِ الْحَوَلِ.

12379 - قَالُوا: وَلَوْ هَلَكَ بَعْضُ النِّصَابِ فِي دَاخِلِ الْحَوْلِ ثُمَّ اسْتَفَادَ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَعِنْدَهُ نِصَابٌ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.

12380 - قَالُوا: وَلَوْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّهُ ثُمَّ اسْتَفَادَ نِصَابًا اسْتَقْبَلَ بِهِ حَوْلًا.

12381 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنِ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ.

12382 - قَالَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ: رَأَيْتُ أَهْلَ الْكُوفَةِ مُتَّفِقِينَ عَلَى ذَلِكَ.

12383 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الدَّنَانِيرُ الَّتِي لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فَيَفِيدُ إِلَيْهَا حَتَّى يَتِمَّ النِّصَابُ فَقَالَ: إِنْ كَانَ الَّذِي عِنْدَهُ نِصْفَ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلْيُتْرَكْ حَتَّى يُفِيدَ، وَإِنْ كَانَ دُونَ النِّصْفِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ وَهُوَ عِنْدَهُ.

12384 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ أَنَّهُ: إِنْ تَجِرَ فِي عَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَمَا فَوْقَهَا فَأَتَى الْحَوْلُ وَقَدْ كَمُلَ النَّصَّابُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ. وَإِنْ تَجِرَ فِي خَمْسَةِ دَنَانِيرَ أَوْ فِيمَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَكَمُلَتْ نِصَابًا عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.

12385 - وَهَذَا قَوْلٌ لَا يُعَضِّدُهُ أَثَرٌ وَلَا نَظَرٌ.

12386 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ: إِذَا كَانَ لَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ يَمْلِكُهَا فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ الْحَوْلِ أَفَادَ مَالًا مِنْ رِبْحٍ أَوْ غَيْرِ رِبْحٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت