فهرس الكتاب

الصفحة 2740 من 9247

12554 - قَالَ أَبُو ثَوْرٍ: الزَّكَاةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ.

12555 - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ. سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِالثُّلُثِ. فَنَظَرَ الْوَصِيُّ، فَإِذَا الرَّجُلُ لَمْ يُعْطِ الزَّكَاةَ ؟ قَالَ: يُخْرِجُ الزَّكَاةَ ثُمَّ يُخْرِجُ الثُّلُثَ.

12556 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا فِيمَنْ أَوْصَى بِزَكَاةِ مَالِهِ وَبِحَجٍّ وَكَفَّارَاتِ أَيْمَانٍ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالزَّكَاةِ إِنْ قَصَرَ الثُّلُثُ عَنْ وَصَايَاهُ، ثُمَّ بِالْحَجِّ لِلْفَرْضِ، ثُمَّ بِالْكَفَّارَةِ.

12557 - قَالُوا: وَلَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرَبِ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَأَوْصَى لِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ بُدِئَ بِالَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ.

12558 - وَقَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَالٍ وَرِثَهُ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

12559 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَوَ إِجْمَاعٌ مِنْ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ، فَالْحَدِيثُ فِيهِ مَأْثُورٌ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَقَدْ رَفَعَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ.

12560 - وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا بَيْنَ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ إِلَّا مَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي صَدْرِ هَذَا الْكِتَابِ وَلَمْ يُخَرِّجْ أَحَدٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَلَيْهِ وَلَا الْتَفَتَ إِلَيْهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت