فهرس الكتاب

الصفحة 2769 من 9247

12673 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ: قَدْ ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ زَكَاةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

12674 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا يَشْهَدُ لِمَا وَصَفْنَا أَنَّ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ"لَا زَكَاةَ فِي الْعُرُوضِ"إِنَّمَا هُوَ فِي عُرُوضِ الْقُنْيَةِ كَقَوْلِ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ.

12675 - وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَدَ أَخْطَأَ عَلَيْهِمَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَعْرُوفٍ عَنْهُمَا، وَالْمَعْرُوفُ عَنْهُمَا خِلَافُ مَا يُوَافِقُ مَذْهَبَ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ.

12676 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْعَرْضِ لِلتِّجَارَةِ: لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَبِيعَهُ، فَإِذَا بَاعَهُ زَكَّاهُ وَأَدَّى زَكَاةً وَاحِدَةً.

12677 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا زَكَاةَ فِي عَرْضٍ لَا يُدَارُ. قَالَ: وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ يُزَكَّيَانِ وَإِنْ لَمْ يُدَارَا.

12677 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِقَوْلِ الشَّعْبِيِّ وَعَطَاءٍ فِي غَيْرِ الْمُدِيرِ إِلَّا مَالِكًا رَحِمَهُ اللَّهُ، وَأَمَّا طَاوُسٌ فَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ فَرُوِيَ عَنْهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت