فهرس الكتاب

الصفحة 2867 من 9247

13032 - فقال مالك: الأمر فيه مردود إلى الاجتهاد من غير توقيت، وقد روي عنه أنه يعطى من له أربعون درهماً أوعد لها ذهباً.

13.33 - وقال الليث: يعطى مقدار ما يبتاع به خادماً إذا كان ذا عيال وكانت الزكاة كثيرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت