فهرس الكتاب
الصفحة 2867 من 9247
13032 - فقال مالك: الأمر فيه مردود إلى الاجتهاد من غير توقيت، وقد روي عنه أنه يعطى من له أربعون درهماً أوعد لها ذهباً.
13.33 - وقال الليث: يعطى مقدار ما يبتاع به خادماً إذا كان ذا عيال وكانت الزكاة كثيرة.
حجم الخط: