فهرس الكتاب

الصفحة 2869 من 9247

يأخذ من الصدقة ما يحتاج إليه ولا يكون غنيا به.

13042 - فقف على هذا الأصل فإنه قد اجتمع عليه فقهاء الحجاز والعراق، وقد ذكرناه عن طائفة في التمهيد.

13043 - وأما قوله عز وجل {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [ التوبة: 60 ] فلا خلاف بين فقهاء الأمصار أن العامل على الصدقة لا يستحق جزءا معلوماً منها ثمناً أو سبعاً أو سدساً، وإنما تعطى بقدر عمالته.

13044 - وأما أقاويلهم في ذلك: فقد تقدم قول مالك في موطئة: ليس للعامل على الصدقة فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام.

13045 - وقال الشافعي: العاملون عليها المتولون قبضها من أهلها، فأما الخليفة ووالي الإقليم الذي يولي أخذها عاملا دونه فليس له فيها حق، وكذلك من أعان والياً على قبضها ممن به الغنى عن معونته فليس لهم في سهم العاملين وسواء كان العاملون عليها أغنياء أم فقراء من أهلها كانوا أو غرباء.

13046 - قال: ولا سهم فيها للعاملين معلوم، ويعطون لعمالتهم عليها بقدر أجور مثلهم فيما تكلفوا من المشقة وقاموا به من الكفاية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت