فهرس الكتاب

الصفحة 2873 من 9247

فيعتقها على عموم الآية.

13058 - وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وابن شبرمة: لا يجزئ العتق من الزكاة.

13059 - ومعنى قول الله تعالى عندهم {وَفِي الرِّقَابِ} هم المكاتبون ،فإن أعطى المكاتب في أخذ كتابته ما يتم به عتقه كان حسناً، وإن أعطاه في غير تلك الحال ثم عجز أجزته.

13060 - وقد روي عن مالك أنه يعان المكاتب.

13061 - وهو قول الطبري. والأول هو تحصيل مذهب مالك.

13062 - وقال الشافعي: الرقاب المكاتبون من جيران الصدقة، فإن اتسع لهم السهم أعطو حتى يعتقوا، وإن دفع ذلك الوالي إلى من يعتقهم فحسن وإن دفعه إليهم أجزأه.

13063 - وأما قوله عز وجل {وَالْغَارِمِينَ } [ التوبة 60 ] فقد مضى قول بن القاسم في ذلك في صدر هذا الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت