13174 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يُقَالُ إِنَّ قَوْلَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: وَإِنَّمَا كَانَ أَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى.."إِلَى آخِرِهِ، مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ، وَقِيلَ: مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ، وَقِيلَ: مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ."
13175 - وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْقَائِلِينَ بِالْخَرْصِ لِإِحْصَاءِ الزَّكَاةِ. وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ بَيْنِهِمْ أَنَّ الْخَرْصَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي أَوَّلِ مَا يَطِيبُ التَّمْرُ وَيَزْهَى بِحُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ وَكَذَلِكَ الْعِنَبُ إِذَا جَرَى فِيهِ الْمَاءُ وَطَابَ أَكْلُهُ.