يُطْعِمُونَهُ، فَإِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَأَكَلُوهُ أَوْ أَطْعَمُوُهُ ضَمِنُوا عُشْرَهُ أَوْ نِصْفَ عُشْرِهِ مِنْ وَسَطِهِ تَمْرًا.
13309 - قَالَ: فَإِنْ كَانَ النَّخْلُ لَا يَكُونُ رُطَبُهُ تَمْرًا أَحْبَبْتُ أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ الْوَالِي لِيَأْمُرَ مَنْ يَبِيعُ عُشْرَهُ رُطَبًا. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ خَرَصَهُ، ثُمَّ صَدَقَ رَبَّهُ بِمَا بَلَغَ رُطَبُهُ وَأَخَذَ عُشْرَ الرُّطَبِ ثَمَنًا.