13312 - هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ.
13313 - وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَالِكٍ وَهْمٌ وَخَطَأٌ، وَهُوَ خَطَأٌ غَيْرُ مُشْكِلٍ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ فِي الرِّضَاعِ وَلَا غَيْرِهِ لِظُهُورِ الْوَهْمِ فِيهِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ:"وَعَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ"فَأَدْخَلَ فِيهِ الْوَاوَ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ الرَّضَاعِ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْفَهْمِ إِلَى ذَلِكَ.
13314 - وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ مِنْ نَقْلِ الْأَئِمَّةِ الْحُفَّاظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بَنَ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
13315 - وَهَكَذَا رَوَاهُ الْحُفَّاظُ ; الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ.
13316 - وَقَدْ زَادَ فِيهِ بَعْضُ رُوَاتِهِ"إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ"، وَسَتَأْتِي زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنِ الْعَبِيدِ فِي بَابِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.