فهرس الكتاب

الصفحة 2935 من 9247

13229 - قال أبو عمر: هذا يمكن أن يكون خاصاً بالخيل لللتجارة. والحجة قائمة لما قدمنا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ » .

1330 - وحديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق)

13331 - وقال علي وابن عمر: لا صدقة في الخيل.

13332 - وإذا كان الخلاف بين الصحابة في مسألة وكانت السنة في أحد القولين كانت الحجة فيه.

13333 - على أن عمر قد اختلف عنه فيه، ولم يختلف عن علي وابن عمر في ذلك.

13334 - وهو قول سعيد بن المسيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت