الدُّخُولِ أَوْ يَرْضَى بِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ.
322 -فَأَمَّا الرُّسُلُ وَمَنِ ارْتَادَ الْإِسْلَامَ فَلَا يُمْنَعُونَ الْحِجَازَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ( التَّوْبَةِ ) .
13484 - وَإِنْ أَرَادَ أَحَدٌ مِنَ الرُّسُلِ الْإِمَامَ وَهُوَ بِالْحَرَمِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهِ وَلَا يُدْخِلَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُغْنَى الْإِمَامَ فِيهِ الرِّسَالَةُ وَالْجَوَابُ، فَيَكْتَفِي بِهِمَا، فَلَا يُتْرَكُ يَدْخُلُ الْحَرَمَ بِحَالٍ.