فهرس الكتاب

الصفحة 2991 من 9247

13554 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ: لَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ.

13555 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَعَطَاءٍ.

13556 - وَرَوَى أَنَسُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ عَلَيْهِ فِي الْآبِقِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ.

13557 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا عُلِمَتْ حَيَاةُ الْعَبْدِ أُدِّيَتْ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ، وَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.

13558 - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنْ عُلِمَ مَكَانُ الْآبِقِ أُدِّيَ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ.

13559 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.

13560 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ.

13561 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ.

13562 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ عِنْدَ الرَّاهِنِ وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ الَّذِي رَهَنَ فِيهِ عَبْدَهُ، وَفَضْلُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَّى عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

13563 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: يُؤَدِّي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْهُ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِقَدْرِ مَا يَمْلِكُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت