فهرس الكتاب

الصفحة 2993 من 9247

13574 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَأَنْفَذَ الْبَيْعَ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي عَنْهُ الْبَائِعُ، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا فَعَلَى الْمُشْتَرِي.

13575 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا بِالْخِيَارِ فَصَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الْعَبْدِ عَلَى مَنْ يَصِيرُ إِلَيْهِ.

13576 - وَقَالَ زُفَرُ: الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَسَخَ أَوْ أَجَازَ.

13577 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَبْدِ الْمُوصَى بِرَقَبَتِهِ لِرَجُلٍ وَلِآخَرَ بِخِدْمَتِهِ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ: الزَّكَاةُ عَنْهُ عَلَى مَنْ جُعِلَتْ لَهُ الْخِدْمَةُ إِذَا كَانَ زَمَانًا طَوِيلًا.

13578 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو ثَوْرٍ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ عَلَى مَالِكِ رَقَبَتِهِ.

13579 - وَاخْتَلَفُوا فِي عَبِيدِ الْعَبِيدِ.

13580 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ. وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

13581 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْهُمْ عَلَى السَّيِّدِ الْأَعْلَى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت