فهرس الكتاب

الصفحة 2996 من 9247

عِنْدَهُمْ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ; يَعْنُونَ كُلًّا عَنْ نَفْسِهِ، وَهَذِهِ مُنَاقِضَةٌ فِي الصَّغِيرِ.

13597 - وَقَالَ مَالِكٌ: تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ. كَمَا تَجِبُ عَلَى الْقُرَى. وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ. عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

13598 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ مَالِكٍ عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ. وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ: الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمْ.

13599 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: عَلَى أَهْلِ الْعَمُودِ زَكَاةُ الْفِطْرِ - أَصْحَابِ الْخُصُوصِ وَالْمَالِ - وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى.

13600 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ اللَّيْثِ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْبَادِيَةِ فِي الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ كَأَهْلِ الْحَاضِرِ، وَكَذَلِكَ هُمْ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت