13617 - وَقَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّهَا سُنَّةٌ قَوْلٌ ضَعِيفٌ، وَتَأْوِيلُهُ فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ"فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.."بِمَعْنَى أَنَّهُ قَدَّرَ ذَلِكَ صَاعًا.، وَأَنَّهُ مِثْلُ قَوْلِهِمْ: فَرَضَ الْقَاضِي نَفَقَةَ الْيَتِيمِ رُبْعَيْنِ، أَيْ قَدَّرَهَا خِلَافَ الظَّاهِرِ ادِّعَاءً عَلَى النَّبِيِّ مَا يُخْرِجُهُ فِي الْمَعْهُودِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّفَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ( النِّسَاءِ: 11 ) . أَيْ إِيجَابٌ مِنَ اللَّهِ، وَكَذَلِكَ لَهُمْ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَةَ رَسُولِهِ، وَفَرَضَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ... هَذَا كُلَّ ذَلِكَ أَوْجَبَ وَأَلْزَمَ.
13618 - وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي الْوَاجِبِ."هُوَ فَرِيضَةٌ وَمَا لَمْ يَلْزَمْ لُزُومُهُ قَالُوا: سُنَّةٌ. وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذَا الْمَعْنَى بِزِيَادَاتٍ فِي الِاعْتِرَاضَاتِ فِي"التَّمْهِيدِ"."
13619 - وَأَمَّا قَوْلُهُ"فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ"; فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيالْحِينِ وَالْوَقْتِ الَّذِي يَلْزَمُ لِمَنْ أَدْرَكَهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ.
13620 - فَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ وَهْبٍ، وَغَيْرِهِمَا عَنْهُ: تَجِبُ