أَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ أَوِ الْأَقِطِ.
13672 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: يُخْرِجُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ زَبِيبٍ. وَسَكَتَ عَنِ الْبُرِّ.
13673 - وَقَالَ أَشْهَبُ: سَمِعَتْ مَالِكًا يَقُولُ لَا يُؤَدِّي الشَّعِيرَ إِلَّا مَنْ هُوَ أَكْلُهُ، يُؤَدِّيهِ كَمَا يَأْكُلُهُ. قِيلَ لَهُ: إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ ؟ قَالَ: إِنَّمَا الْقَوْلُ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( صَاعٌ ) . قَالَ: فَذَكَرْتُ لَهُ الْأَحَادِيثَ الَّتِي تُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُدَّيْنِ مِنَ الْحِنْطَةِ فَأَنْكَرَهَا.
13674 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ:"عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ"فَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنَ الْمَالِكِ وَالْمَمْلُوكِ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.
13675 - وَأَمَّا قَوْلُهُ:"مِنَ الْمُسْلِمِينَ"فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ مِنْ ثِقَاتِ أَصْحَابِ نَافِعٍ غَيْرُهُ، وَرَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَغَيْرُهُمْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَمْ يَقُولُوا فِيهِ:"مِنَ الْمُسْلِمِينَ".
13676 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيهِ فِي"التَّمْهِيدِ"مَنْ قَالَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ"مِنَ الْمُسْلِمِينَ". وَمَنْ تَابَعَ مَالِكًا عَلَى ذَلِكَ. وَذَكَرْنَا فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا أَيْضًا حُكْمَ قَوْلِهِ"مِنَ الْمُسْلِمِينَ"، وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَذَاهِبِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.