فهرس الكتاب

الصفحة 3055 من 9247

يَوْمٍ مَحْدُودَةٍ، وَيَجُوزُ أَنْ يَنْوِيَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ مِنَ اللَّيْلِ.

13836 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ.

13837 - وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: رَجُلٌ صَامَ يَوْمًا مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ تَطَوُّعًا، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَقَدْ وُفِّقَ لِصِيَامِهِ.

13838 - وَقَالَ زُفَرُ: يُجْزِئُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ.

13839 - قَالَ: وَلَوْ نَوَى فِيهِ الْإِفْطَارَ إِلَّا أَنَّهُ أَمْسَكَ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الصَّائِمُ، أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا يُعْذَرُ فِي الْإِفْطَارِ، فَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

13840 - وَحُجَّتُهُ أَنَّهُ كَمَا لَا يُجْزِئُ أَنْ يَصُومَ أَحَدٌ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ غَيْرِهِ صَوْمًا يَسْتَقْبِلُ بِهِ رَمَضَانَ، كَذَلِكَ لَا يَكُونُ صِيَامُ رَمَضَانَ عَنْ غَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ وَقْتٌ لَا يَصِحُّ فِيهِ غَيْرُهُ.

13841 - وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْمُسَافِرَ يَبِيتُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ إِلَّا إِنْ بَيَّتَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

13842 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت