فهرس الكتاب

الصفحة 3077 من 9247

13910 - قَالُوا: وَإِنْ قَبَّلَ وَأَمْنَى فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

13911 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَكُلُّهُمْ يَقُولُ: مَنْ قَبَّلَ فَأَمْنَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ الْقَضَاءِ.

13912 - وَقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: لَا تُفْسِدُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ الْمَاءُ الدَّافِقُ.

13913 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ إِلَّا وَهُوَ يَشْتَرِطُ السَّلَامَةَ مِمَّا يَتَوَلَّدُ مِنْهَا، وَأَنَّ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَوَلَّدُ عَلَيْهِ مِنْهَا مَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ اجْتِنَابُهَا، وَلَوْ قَبَّلَ فَأَمْذَى لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ عُلَيَّةَ.

13914 - وَأَمَّا أَحْمَدُ، وَالشَّافِعِيُّ فَلَا يَرَيَانِ الْكَفَّارَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَامَعَ فَأَوْلَجَ، أَوْ أَنْزَلَ نَاسِيًا عِنْدَ أَحْمَدَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَامِدًا، وَسَيَأْتِي هَذَا الْمَعْنَى فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

13915 - وَقَالَ مَالِكٌ: لَا أُحِبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُقَبِّلَ، فَإِنْ قَبَّلَ فِي رَمَضَانَ فَأَنْزَلَ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَإِنْ قَبَّلَ فَأَمْذَى فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

13916 - وَالْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ الْبَغْدَادِيُّونَ يَقُولُونَ: إِنَّ الْقَضَاءَ هَاهُنَا اسْتِحْبَابٌ.

13917 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا فِي"التَّمْهِيدِ"مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ إِيجَابِ الْعَمَلِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت