فهرس الكتاب

الصفحة 3164 من 9247

14313 - ( وَالثَّالِثُ ) ، أَنَّهُ لَا يَقْضِيهِمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى أَنْ يَصُومَهُمَا.

14314 - وَرَوَى الرِّوَايَةَ الْأُولَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ، وَالرِّوَايَتَانِ الْأُخْرَيَانِ رَوَاهُمَا: ابْنُ وَهْبٍ، وَابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْهُ.

14315 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قَوْلُهُ:"لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنْ يَقْضِيَهُمَا"أَحَبُّ إِلَيَّ.

14316 - فَأَمَّا آخِرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّذِي لَيْسَ فِيِهِ ذَبْحٌ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ يَصُومُهُ وَلَا يَدَعُهُ.

14317 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِيمَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صِيَامَ سَنَةٍ - أَنَّهُ يَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهِ صِيَامَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَهْرًا لِمَكَانِ رَمَضَانَ، وَيَوْمَيْنِ لِمَكَانِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، وَيَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

14318 - وَقَالَ: الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الرَّجُلِ، وَتَقْضِي أَيَّامَ الْحَيْضِ.

14319 - وَرُوِيَ عَنْهُ فِيمَنْ نَذَرَ صِيَامَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى، أَنَّهُ يُفْطِرُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

14320 - وَهَذَا خِلَافُ الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنِّي أَحْسَبُ أَنَّهُ جَعَلَ الِاثْنَيْنَ وَالْخَمِيسَ كَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ بِعَيْنِهَا، وَالْجَوَابُ الْأَوَّلُ فِي سَنَةٍ بِغَيْرِ عَيْنِهَا.

14321 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْقِيَاسُ أَنْ لَا قَضَاءَ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّ مَنْ نَذَرَ صِيَامَ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ أَبَدًا لَا يَخْلُو أَنْ يَدْخُلَ يَوْمُ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي نَذْرِهِ أَوْ لَا يَدْخُلُ ; فَإِنْ دَخَلَ فِي نَذْرِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّ مَنْ قَصَدَ إِلَى نَذْرِ صَوْمِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ، وَنَذْرُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ. وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي نَذْرِهِ فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت