أَحَدٍ فَرْضًا عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَلَا سُنَّةً، وَلَا تَطَوُّعًا، وَلَا عَنْ حَيٍّ، وَلَا عَنْ مَيِّتٍ، وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ عَنِ الْحَيِّ لَا يُجْزِئُ صَوْمُ أَحَدٍ فِي حَيَاتِهِ عَنْ أَحَدٍ، وَهَذَا كُلُّهُ إِجْمَاعٌ لَا خِلَافَ فِيهِ.
14382 - وَأَمَّا مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، فَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا.
14383 - فَقَالَ مَالِكٌ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ: يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.