فهرس الكتاب

الصفحة 3222 من 9247

فِيمَا ذَكَرْنَا فِي"التَّمْهِيدِ".

14550 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: أَسْتَحِبُّ لَهُ أَنْ لَا يُفْطِرَ، فَإِنْ أَفْطَرَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

14551 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ.

14552 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ صَاحِبِهِمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ.

14553 - وَالْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْأَثَرِ يَقُولُونَ: إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ نَاسِيًا أَوْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

14554 - وَقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: الْمُتَطَوِّعُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا أَوْ نَاسِيًا قِيَاسًا عَلَى الْحَجِّ.

14555 - وَقَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ صَائِمًا مُتَطَوِّعًا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَفْطَرَ: أَيَقْضِيهِ ؟. قَالَ: إِنْ قَضَاهُ فَحَسَنٌ، وَأَرْجُو أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

14556 - قِيلَ لَهُ: فَالرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي صَلَاةٍ مُتَطَوِّعًا أَلَهُ أَنْ يَقْطَعَهَا ؟ فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَشَدُّ، لَا يَقْطَعُهَا. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ قَطَعَهَا أَيَقْضِيهَا ؟ قَالَ: فَإِنْ قَضَاهَا خَرَجَ مِنَ الِاخْتِلَافِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت