فهرس الكتاب

الصفحة 3245 من 9247

مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يَعْلَمْ لَهُمْ مِنْهُمْ مُخَالِفًا.

14671 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: يَصُومُ رَمَضَانَ الثَّانِيَ، ثُمَّ يَقْضِي الْأَوَّلَ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ أَمْ لَا.

14672 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.

14673 - وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ الْفِدْيَةَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حُجَّةٌ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ.

14678 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَوَجَبَ الْقَضَاءُ دُونَ غَيْرِهِ، فَلَا يَجُوزُ زِيَادَةُ الطَّعَامِ.

14675 - إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الْجَمَاعَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَدِ اتَّفَقَتْ عَلَى وُجُوبِ الْإِطْعَامِ بِالتَّفْرِيطِ إِلَى دُخُولِ رَمَضَانَ آخَرَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت