فهرس الكتاب

الصفحة 3326 من 9247

14975 - قَالَ مَالِكٌ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ تَعْتَكِفَ الْمَرْأَةُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، وَلْتَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ.

14976 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَعْتَكِفُ الْمَرْأَةُ إِلَّا فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، وَلَا تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ.

14977 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنِ اعْتِكَافِهَا فِي الْمَسْجِدِ.

14978 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ.

14979 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مِنْ حُجَّةِ مَنْ أَجَازَ اعْتِكَافَ الْمَرْأَةِ حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، هَذَا لِأَنَّ فِيهِ أَنَّهُنَّ اسْتَأْذَنَّهُ فِي الِاعْتِكَافِ فَأَذِنَ لَهُنَّ، فَضَرَبْنَ أَخْبِيَتَهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ مَنَعَهُنَّ بَعْدُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْعَهُ لَهُنَّ كَانَ لِغَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي أَذِنَ لَهُنَّ مِنْ أَجْلِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت