فهرس الكتاب

الصفحة 3331 من 9247

أَعْلَمُ.

15002 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ:"ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ"فَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي وُجُوبِ قَضَاءِ الِاعْتِكَافِ لِلْبَادِ وَالْقَاطِعِ بِعُذْرٍ وَبِغَيْرِ عُذْرٍ، وَمَضَى مَعَ مَا قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتِكَافَهُ، كُلُّ ذَلِكَ فِي هَذَا الْبَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

15003 - وَمَضَى فِي الْبَابِ قَبْلَهُ خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لِمَرَضٍ يَعْرِضُ لَهُ، وَاخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي حُكْمِهِ.

15004 - فَقَوْلُ مَالِكٍ فِي مَوَطَّئِهِ أَصَحُّ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَرِيضَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنِ اعْتِكَافِهِ إِذَا صَحَّ.

15005 - وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِحَدِيثِهِ فِي هَذَا الْبَابِ:"أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ، وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ".

15006 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الِاعْتِكَافِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الِاعْتِكَافُ أَجْرُهُمَا سَوَاءٌ فِيمَا يَحِلُّ لَهُمَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا.

15007 - قَالَ: وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ اعْتِكَافُهُ إِلَّا تَطَوُّعًا.

15008 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا قَوْلُهُ مَعَ جُمْلَةِ الْعُلَمَاءِ ; لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا - لَا عَلَى مَنْ نَذَرَهُ - فَإِنَّهُ يَجِبُ بِالدُّخُولِ فِيهِ كَالصَّلَاةِ النَّافِلَةِ، وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ النَّافِلَتَيْنِ.

15009 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَقَلِّ مَا يَلْزَمُهُ هَاهُنَا، وَلَمْ يُرْوَ فِي شَيْءٍ مِنَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت