فهرس الكتاب

الصفحة 3334 من 9247

15023 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُكْمُ الْمُعْتَكِفَةِ تَحِيضُ كَحُكْمِ مَنْ نَذَرَ صِيَامَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، أَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مُتَتَابِعَاتٌ صِيَامٌ مُتَتَابِعٌ، وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ، وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِيمَنْ كَانَ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مُتَتَابِعَاتٌ فَمَرِضَ، أَوِ امْرَأَةٌ كَانَ عَلْيَهَا صِيَامٌ مُتَتَابِعٌ فَمَرِضَتْ أَوْ حَاضَتْ - فِي بَابِ"صِيَامِ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً أَوْ يَتَظَاهَرُ"بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ.

15024 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمُعْتَكِفَةُ خَرَجْتَ إِلَى بَيْتِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتْ ذَلِكَ.

15025 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمُعْتَكِفَةُ خَرَجَتْ، فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى مَوْضِعِهَا.

قُلْتُ: فَيَطَؤُهَا زَوْجُهَا فِي يَوْمِ طُهْرِهَا ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتْ مَرِيضَةٌ ؟ قَالَ: تَخْرُجُ إِلَى بَيْتِهَا، فَإِذَا صَحَّتْ رَجَعَتْ إِلَى مَوْضِعِهَا. قُلْتُ أَيَطَؤُهَا زَوْجُهَا فِي مَرَضِهَا ؟ قَالَ: لَا إِنْ وَطِئَ الْحَائِضَ فِي طُهْرِهَا أَوِ الْمَرِيضَةَ فِي مَرَضِهَا فَسَدَ اعْتِكَافُهَا، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا الْبِنَاءُ عَلَى مَا مَضَى، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت