فهرس الكتاب

الصفحة 3393 من 9247

يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ وَلَا يَزِرُهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: نَعْمَ. قُلْتُ: فَكَانَ يَكْرَهُ لَهُ أَنْ يَطْرَحَ قَمِيصَهُ عَلَى ظَهْرِهِ. بِرِدَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ؟ قَالَ: لَا.

15308 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَرِهَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَرِهَ مَالِكٌ: الثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ.

15309 - وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو ثَوْرٍ يَقُولَانِ: لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاءِ.

15310 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ.

15311 - وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَرَدَّى بِهِ.

15312 - وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا أَدْخَلَ الْمُحْرِمُ كَفَّيْهِ فِي الْقَبَاءِ افْتَدَى، وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ فِيهِ كَفَّيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

15313 - وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ، وَالشَّافِعِيِّ.

15314 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ ذِرَاعَيْهِ.

15315 - وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ عَقَدَ إِزَارَهُ عَلَى عُنُقِهِ افْتَدَى.

15316 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت