فهرس الكتاب

الصفحة 3512 من 9247

15795 - قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ جَزَى ذَلِكَ عَنْهُ.

15796 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: لَا يَجُوزُ إِدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ، وَمَنْ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ لَهَا كَانَ قَارِنًا، وَمَنْ أَدْخَلَهَا عَلَيْهَا بَعْدَ الطَّوَافِ لَهَا أُمِرَ أَنْ يَرْفُضَ عُمْرَتَهُ، وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِهَا عُمْرَةً مَكَانَهَا.

15797 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا أَخَذَ الْمُعْتَمِرُ فِي الطَّوَافِ، فَطَافَ لَهَا شَوْطًا أَوْ شَوْطَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا، فَإِنَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِحْرَامًا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ عَمَلِ الْعُمْرَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت