فهرس الكتاب

الصفحة 3637 من 9247

يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ.

16346 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ.

16347: وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: جَائِزٌ أَنْ يَدُلَّ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ عَلَى الصَّيْدِ.

16348 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: عَلِيهِ الْجَزَاءُ.

16349 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَلَوْ دَلَّهُ فِي الْحَرَمِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ.

16350 - وَقَالَ زُفَرُ: عَلَيْهِ الْجَزَاءُ فِي الْحِلِّ دَلَّهُ عَلَيْهِ أَوِ الْحَرَمِ.

16351 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

16352 - وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ.

16353 - وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ يَدُلُّ الْمُحْرِمَ عَلَى الصَّيْدِ فَيَقْتُلُهُ.

16354 - فَقَالَ قَوْمٌ: عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، مِنْهُمْ عَطَاءٌ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ.

16355 - وَقَالَ آخَرُونَ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ.

16356 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ.

16357 - وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ.

16358 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ: لَا جَزَاءَ إِلَّا عَلَى الْقَاتِلِ وَحْدَهُ.

16359 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَمَاعَةِ يَشْتَرِكُونَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ.

16360 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَتَلَ جَمَاعَةٌ مُحْرِمُونَ صَيْدًا، أَوْ جَمَاعَةٌ مُحِلُّونَ فِي الْحَرَمِ صَيْدًا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ كَامِلٌ.

16361 - وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت